88

قواعد الاصول او معاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

پوهندوی

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

١ - إِنْ (^١) كَانَ بِوَضْعِ اللُّغَةِ: فَهِيَ اللُّغَوِيَّةُ. ٢ - أَوْ بِالْعُرْفِ: فَالْعُرْفِيَّةُ (^٢)؛ كَالدَّابَّةِ لِذَوَاتِ الْأَرْبَعِ. ٣ - أَوْ بِالشَّرْعِ: فَالشَّرْعِيَّةُ؛ كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ. - وَأَنْكَرَ قَوْمٌ: الشَّرْعِيَّةَ، وَقَالُوا: اللُّغَوِيُّ بَاقٍ، وَالزِّيَادَاتُ شُرُوطٌ (^٣). • وَكُلٌّ يَتَعَيَّنُ بِاللَّافِظِ: ١ - فَمِنْ أَهْلِ اللُّغَةِ بِدُونِ الْقَرِينَةِ: اللُّغَوِيَّةُ. ٢ - وَبِقَرِينَةِ الْعُرْفِ: الْعُرْفِيَّةُ. ٣ - وَمِنْ أَهْلِ الشَّرْعِ: الشَّرْعِيَّةُ. وَلَا يَكُونُ مُجْمَلًا، كَمَا حُكِيَ عَنِ الْقَاضِي وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ (^٤).

(^١) في (ق): فإن. (^٢) في (ق): فهي العرفية. (^٣) ذهب إلى ذلك: الباقلاني كما في التقريب والإرشاد ١/ ٣٨٧، ونسبه أبو الحسين البصري إلى قوم من المرجئة كما في المعتمد ١/ ١٨. وتنظر المسألة في: العدة ١/ ١٨٩، الواضح ٢/ ٤٢٢، روضة الناظر ١/ ٤٩٢، المسودة ص ٥٦٦. (^٤) ينظر: العدة ١/ ١٤٣، روضة الناظر ١/ ١٩٧، شرح مختصر الروضة ١/ ٥٠١، الإحكام للآمدي ٣/ ٢٣.

1 / 93