قواعد الاصول او معاقد الفصول

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AH
70

قواعد الاصول او معاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

پوهندوی

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

• وَيَحْصُلُ الْعِلْمُ بِهِ. • وَيَجِبُ تَصْدِيقُهُ: بِمُجَرَّدِهِ. - وَغَيْرِهِ: بِدَلِيلٍ خَارِجِيٍّ. • وَالْعِلْمُ الْحَاصِلُ بِهِ: ١ - ضَرُورِيٌّ عِنْدَ الْقَاضِي. ٢ - وَنَظَرِيٌّ عِنْدَ أَبِي الْخَطَّابِ (^١). • وَإِفَادَةُ (^٢) الْعِلْمِ فِي وَاقِعَةٍ، وَلِشَخْصٍ بِدُونِ قَرِينَةٍ: إِفَادَةٌ فِي غَيْرِهَا، أَوْ لِشَخْصٍ آخَرَ (^٣). [ب] وَالْآحَادُ: مَا لَمْ يَتَوَاتَرْ.

(^١) ينظر: العدة ٣/ ٨٤٧، التمهيد ٣/ ٢٢، التحبير شرح التحرير ٤/ ١٧٧١، شرح الكوكب المنير ٢/ ٣٢٦. (^٢) كذا في (ق)، وهي غير واضحة في (أ)، وفي (ط ١) و(ط ٢): وما أفاد (^٣) في (ق): وإفادة العلم في واقعة لشخص بدون قرينة إفادة في غيرها لشخص آخر. قال القاسمي ﵀: (أوضحها الفناري في فصول البدائع بقوله: قال القاضي وأبو الحسين: كل خبر أفاد علمًا بواقعة لشخص فمثله يفيد علمًا بأخرى لآخر، والصحيح أن ذلك عند تساوي الخبرين بحسب القرائن اللازمة من كل وجه. ا. هـ).

1 / 75