قواعد الاصول او معاقد الفصول

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AH
60

قواعد الاصول او معاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

پوهندوی

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

لِقِيَامِ سَبَبِ الْحَظْرِ؛ لِوُجُودِ الْمَاءِ، وَخُبْثِ الْمَحَلِّ. - وَالْعَرَايَا (^١) مِنْ صُوَرِ الْمُزَابَنَةِ.

(^١) قال القاسمي ﵀: (عطف على تيمم، والظرف بعده حال، أي: كائنة من صور المزابنة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، ولما نهي عنها لما يقع فيها من الغبن والجهالة رخص في العرايا، وهو أن من لا نخل له من الفقراء يدرك الرطب، ولا نقد بيده يشتري به الرطب لعياله، ولا نخل له يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له: بعني تمر نخلة أو نخلتين بخرصهما من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس؛ فرخص فيه إذا كان دون خمسة أوسق. والعرايا: جمع عَرِيَّة، فعيلة بمعنى مفعول، من عراه يعروه، إذا قصده، وبمعنى فاعلة من عريَ يعرَى إذا خلع ثوبه؛ كأنها عَريت من جملة تحريم المزابنة، أي: خرجت، كذا في النهاية).

1 / 63