185

قواعد الاصول او معاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

پوهندوی

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

• فَإِنِ اخْتَلَفَ حُكْمُهُ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ، وَجُهِلَ التَّارِيخُ: ١ - فَمَذْهَبُهُ أَشْبَهُهُمَا بِأُصُولِهِ وَأَقْوَاهُمَا. ٢ - وَإِلَّا: فَالثَّانِي؛ لِاسْتِحَالَةِ الْجَمْعِ. وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا (^١): والْأَوَّلُ (^٢). (^٣)

(^١) قوله: (بعض) سقطت من (أ). (^٢) ينظر: التمهيد ٤/ ٣٦٦، شرح مختصر الروضة ٣/ ٦٢٥، التحبير شرح التحرير ٨/ ٣٩٦٠، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٩٤. (^٣) قال القاسمي ﵀: (أي: فمذهبه الثاني والأول أيضًا، وحكاه النووي أيضًا في مقدمة شرح التهذيب قولًا لبعض أصحاب الشافعية، وعبارته: وقال بعض أصحابنا: إذا نص المجتهد على خلاف قوله لا يكون رجوعًا عن الأول، بل يكون قولان، قال الجمهور: هذا غلط؛ لأنهما كنصين للشارع تعارضا وتعذر الجمع بينهما، فيعمل بالثاني، ويترك الأول ا. هـ).

1 / 191