181

قواعد الاصول او معاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

پوهندوی

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

• وَيَجُوزُ: - التَّعَبُّدُ بِالِاجْتِهَادِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ ﷺ (^١): لِلْغَائِبِ (^٢)، وَالْحَاضِرِ بِإِذْنِهِ. وَقِيلَ: لِلْغَائِبِ (^٣). - وَأَنْ يَكُونَ هُوَ مُتَعَبِّدًا بِهِ فِيمَا لَا وَحْيَ فِيهِ. وَقِيلَ: لَا (^٤). لَكِنْ هَلْ وَقَعَ؟ ١ - أَنْكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا، وَأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَأَكْثَرُ الْمُتَكَلِّمِينَ. ٢ - وَالصَّحِيحُ: بَلَى؛ لِقِصَّةِ أُسَارَى بَدْرٍ وَغَيْرِهَا (^٥).

(^١) قال القاسمي ﵀: (بمعنى قول الجمع: الأصح أن الاجتهاد جائز في عصره ﵇ ا. هـ). (^٢) في (ق): للغائب عنه. (^٣) ينظر: العدة ٥/ ١٥٩٠، التمهيد ٣/ ٤٢٣، الواضح ٥/ ٣٩١ شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٨٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٨١. (^٤) ينظر: العدة ٥/ ١٥٧٨، التمهيد ٣/ ٤١٦، روضة الناظر ٢/ ٣٤١، شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٩٣، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٥. (^٥) أي: حين استشار النبي ﷺ أبا بكر وعمر ﵄ في أسارى بدر، أخرجه مسلم (١٧٦٣)، من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب ﵃. وتنظر المسألة في: العدة ٤/ ١٥٧٨، التمهيد ٣/ ٤١٧، روضة الناظر ٢/ ٣٤٣، شرح مختصر الروضة ٣/ ٥٩٤، شرح الكوكب المنير ٤/ ٤٧٦، الإحكام للآمدي ٤/ ١٦٥، الغيث الهامع ٣/ ٨٨٠. قال القاسمي ﵀: (تلخص أن الصحيح جواز الاجتهاد للنبي ﷺ، ووقوعه، كما في الجمع، قال المحشي: وهو مذهب الجمهور).

1 / 187