154

قواعد الاصول او معاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

پوهندوی

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

٣ - وَقِيلَ: جَدَلًا (^١).
[٥] وَالِاعْتِبَارُ: أَنْ يَكُونَ الْمُنَاسِبُ مُعْتَبَرًا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ.
- وَإِلَّا: فَهُوَ مُرْسَلٌ (^٢) يَمْتَنِعُ الِاحْتِجَاجُ بِهِ عِنْدَ الْجُمْهُورِ (^٣).
[٦] وَالِاطِّرَادُ:
١ - شَرْطٌ عِنْدَ الْقَاضِي، وَبَعْضِ الشَّافِعِيَّةِ.
٢ - وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِمَوْرِدِهِ (^٤).
• وَالتَّخَلُّفُ:
(١) إِمَّا لِاسْتِثْنَاءٍ؛ كَالتَّمْرِ (^٥) فِي الْمُصَرَّاةِ.

(^١) ينظر: البرهان ٢/ ٢٣، الإبهاج في شرح المنهاج ٣/ ٧٨، البحر المحيط ٧/ ٣١٣.
(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: مجهول الحال، ويسمى المصلحة المرسلة. ا. هـ تنقيح).
(^٣) ينظر: التحبير شرح التحرير ٧/ ٣٤٠٩، شرح الكوكب المنير ٤/ ١٧٨.
قال القاسمي ﵀: (اشتهر القول به عن المالكية، وحقق القرافي أنها عامة في المذاهب، وأرجع الطوفي إليها مقاصد الشرع، كما بسطه في الرسالة الشهيرة له).
(^٤) ينظر: العدة ٤/ ١٣٨٦، التمهيد ٤/ ٦٩، التبصرة ص ٤٦٦، الإحكام للآمدي ٣/ ٢١٨.
(^٥) في (ق): كالثمن.

1 / 159