118

قواعد الاصول او معاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

پوهندوی

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

• وَالْأَمْرُ:
- لِلنَّبِيِّ ﷺ بِلَفْظٍ لَا تَخْصِيصَ فِيهِ لَهُ: يُشَارِكُهُ فِيهِ غَيْرُهُ.
- وَكَذَلِكَ خِطَابُهُ لِوَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ.
وَلَا يَخْتَصُّ إِلَّا بِدَلِيلٍ، وَهَذَا قَوْلُ الْقَاضِي وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ.
وَقَالَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الْخَطَّابِ، وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ: يَخْتَصُّ بِالْمَأْمُورِ (^١).
• وَيَتَعَلَّقُ بِالْمَعْدُومِ (^٢).
خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ وَجَمَاعَةٍ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ (^٣).
• وَيَجُوزُ أَمْرُ الْمُكَلَّفِ بِمَا عُلِمَ أَنَّهُ لَا يَتَمَكَّنُ مِنْ فِعْلِهِ.

(^١) ينظر: العدة ١/ ٣١٨، التمهيد ١/ ٢٧٥، أصول ابن مفلح ٢/ ٨٥٩، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢٤٦١، العقد المنظوم للقرافي ١/ ٥١٥، البرهان ١/ ١٣٣، البحر المحيط ٤/ ٢٥٨.
(^٢) قال القاسمي ﵀: (أي: يتعلق الأمر بالمعدوم، بمعنى: طلب الخطاب منه بتقدير وجوده، لا بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه، فإنه محال).
(^٣) ينظر: العدة ٢/ ٣٨٦، التمهيد ١/ ٣٥١، الواضح ٣/ ١٧٧، مجموع الفتاوى ٨/ ١٨٢، التحبير شرح التحرير ٣/ ١٢١٥، التقرير والتحبير لابن الهمام الحنفي ٢/ ١٥٧، شرح تنقيح الفصول ص ٦٢.

1 / 123