قواعد الاصول او معاقد الفصول

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AH
115

قواعد الاصول او معاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

پوهندوی

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

• وَالْأَمْرُ: اسْتِدْعَاءُ الْفِعْلِ بِالْقَوْلِ عَلَى وَجْهِ الِاسْتِعْلَاءِ. • وَلَهُ صِيغَةٌ تَدُلُّ بِمُجَرَّدِهَا عَلَيْهِ، وَهِيَ: ١ - افْعَلْ: لِلْحَاضِرِ. ٢ - وَلْيَفْعَلْ: لِلْغَائِبِ. عِنْدَ الْجُمْهُورِ. - وَمَنْ تَخَيَّلَ (^١) الْكَلَامَ مَعْنًى قَائِمًا بِالنَّفْسِ؛ أَنْكَرَ الصِّيغَةَ (^٢). وَلَيْسَ بِشَيْءٍ. • وَالْإِرَادَةُ لَيْسَتْ شَرْطًا عِنْدَ الْأَكْثَرِينَ.

(^١) في (ق): يجعل. (^٢) ذكر ابن قاضي الجبل وغيره: أن القول بأن للأمر صيغة هو قول الأئمة الأربعة والأوزاعي وجماعة من أهل العلم. ينظر: العدة ١/ ٢١٤، روضة الناظر ١/ ٥٤٣، التحبير شرح التحرير ٥/ ٢١٧٧، الإحكام للآمدي ٢/ ١٣١، قواطع الأدلة ١/ ٤٩، البحر المحيط ٣/ ٢٧٠. قال القاسمي ﵀: (أي: حصر الكلام فيها، فكما يطلق عليها يطلق على النفسي، وعند أحمد وأصحابه والجمهور: الكلام الأصوات والحروف، والمعنى النفسي لا يسمى كلامًا، أو يسمى مجازًا؛ لاستعمال الكتاب والسنة وإجماع أهل اللغة، ولو حلف لا يتكلم، فلم ينطق؛ لم يحنث إجماعًا، واتفاق أهل العرف أن من لم ينطق ليس متكلمًا. ا. هـ من المسائل الأصولية).

1 / 120