قواعد الاصول او معاقد الفصول
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
پوهندوی
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
خپرندوی
ركائز للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد الاصول او معاقد الفصول
Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
پوهندوی
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
خپرندوی
ركائز للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرونه
(^١) قال المجد فيما إذا اتحد الحكم والسبب: (فهذا لا خلاف فيه، وأنه يحمل المطلق على المقيد، اللهم إلا أن يكون المقيد آحادًا والمطلق تواترًا، فينبني على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ؟ وعلى النسخ للتواتر بالآحاد، والمنع قول الحنفية). ينظر: العدة ٢/ ٦٢٨، الواضح ٣/ ٤٤٢، المسودة ص ١٤٦، كشف الأسرار ٢/ ٢٨٧، الإحكام للآمدي ٣/ ٤. (^٢) في (أ): الظاهر. (^٣) قال القاضي في العدة ٢/ ٦٣٧: (فهذا على روايتين: إحداهما: يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة، وقد أومأ أحمد ﵀ في رواية أبي طالب فقال: أحب إلي أن يعتق في الظهار مثله. وفيه رواية أخرى: لا يبنى المطلق على المقيد، ويحمل المطلق على إطلاقه، أومأ إليه أحمد ﵁ في رواية أبي الحارث فقال: التيمم ضربة للوجه والكفين، فقيل له: أليس التيمم بدلًا من الوضوء، والوضوء إلى المرفقين؟ فقال: إنما قال الله تعالى: ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ﴾، ولم يقل: إلى المرفقين، وقال في الوضوء: ﴿إِلَى الْمَرَافِقِ﴾، وقال: ﴿السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾، فمن أين تقطع يد السارق؟ من الكف. وظاهر هذا: أنه لم يبن المطلق في التيمم على المقيد في الوضوء، وحمله على إطلاقه).
1 / 118