قواعد الاصول او معاقد الفصول

Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AH
104

قواعد الاصول او معاقد الفصول

قواعد الأصول ومعاقد الفصول

پوهندوی

أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان

خپرندوی

ركائز للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

ژانرونه

الْحَنَفِيَّةِ، فَيَكُونُ نَسْخًا لِلْخَاصِّ كَمَا لَوْ أَفْرَدَهُ (^١). - فَعَلَى هَذَا: مَتَى جُهِلَ الْمُتَقَدِّمُ تَعَارَضَا؛ لِاحْتِمَالِ النَّسْخِ بِتَأَخُّرِ الْعَامِّ، وَاحْتِمَالِ التَّخْصِيصِ بِتَقَدُّمِهِ (^٢). • وَقَالَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ (^٣): الْكِتَابُ لَا يُخَصِّصُ السُّنَّةَ (^٤). وَخَرَّجَهُ ابْنُ حَامِدٍ رِوَايَةً لَنَا (^٥). [٥] وَالْمَفْهُومُ: كَخُرُوجِ الْمَعْلُوفَةِ بِقَوْلِهِ: «فِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ زَكَاةٌ» (^٦) مِنْ قَوْلِهِ: «فِي أَرْبَعِينَ شَاةً: شَاةٌ» (^٧).

(^١) في (ق): أُفْرِد. (^٢) ينظر: العدة ٢/ ٦٢٠ التمهيد ٢/ ١٥٠، روضة الناظر ٢/ ٦٤، المسودة ص ١٣٤، كشف الأسرار ١/ ٢٩١، قواطع الأدلة ١/ ٢٠٠. (^٣) الذي في العدة والتمهيد وروضة الناظر: وقال بعض الشافعية. (^٤) قال القاسمي ﵀: (أي: عمومها؛ لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها، فيتناقض). (^٥) والصحيح من المذهب: لا فرق بين أن يكون العام كتابًا أو سنة. ينظر: العدة ٢/ ٥٧٠، التمهيد ٢/ ١١٣، روضة الناظر ٢/ ٦٤، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٦٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١. (^٦) لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (١٤٥٤) نحوه من حديث أنس ﵁ بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاةٌ». (^٧) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١) وابن ماجه (١٨٠٧) من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا بلفظ: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة».

1 / 109