قواعد الاصول او معاقد الفصول
قواعد الأصول ومعاقد الفصول
پوهندوی
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
خپرندوی
ركائز للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد الاصول او معاقد الفصول
Safi al-Din Abd al-Mu'min al-Qutai'i d. 739 AHقواعد الأصول ومعاقد الفصول
پوهندوی
أنس بن عادل اليتامى - عبد العزيز بن عدنان العيدان
خپرندوی
ركائز للنشر والتوزيع
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م
ژانرونه
(^١) في (ق): أُفْرِد. (^٢) ينظر: العدة ٢/ ٦٢٠ التمهيد ٢/ ١٥٠، روضة الناظر ٢/ ٦٤، المسودة ص ١٣٤، كشف الأسرار ١/ ٢٩١، قواطع الأدلة ١/ ٢٠٠. (^٣) الذي في العدة والتمهيد وروضة الناظر: وقال بعض الشافعية. (^٤) قال القاسمي ﵀: (أي: عمومها؛ لأنها مبينة له، فلو خصها لبينها، فيتناقض). (^٥) والصحيح من المذهب: لا فرق بين أن يكون العام كتابًا أو سنة. ينظر: العدة ٢/ ٥٧٠، التمهيد ٢/ ١١٣، روضة الناظر ٢/ ٦٤، شرح مختصر الروضة ٢/ ٥٦٢، الإحكام للآمدي ٢/ ٣٢١. (^٦) لم نجده بهذا اللفظ، وفي البخاري (١٤٥٤) نحوه من حديث أنس ﵁ بلفظ: «في صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ: شاةٌ». (^٧) أخرجه أبو داود (١٥٦٨)، والترمذي (٦٢١) وابن ماجه (١٨٠٧) من حديث ابن عمر ﵄ مرفوعًا بلفظ: «وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة».
1 / 109