قواعد کلیه
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية, 1994
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد کلیه
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية, 1994
ژانرونه
أو بقاء خيار الشرط.
فراق الزوجين يكون بثلاثة أشياء: 1 - بالطلاق.
2 - واللعان.
3 - والفسخ.
والفسخ يكون بآشياء: 1 - الخلع.
2 - ووجود عيب في الزوجة أو الزوج.
3 - والفسخ لعدم النفقة والكسوة.
4 - والفسخ لعدم الوطىء.
5 - والفسخ إذا أعتقت الزوجة، وزوجها عبد.
ثم الفرقة تارة تكون مجانا لا أخذ فيها لواحد منهما، وتارة تأخذ الزوجة، وتارة يأخذ الزوج في الخلع والطلاق بعوض.
الأملاك عدة: 1 - تارة يقع الملك على العين والمنفعة، وهو الغالب.
2 - وتارة يقع على المنفعة دون العين في مواضع: الإجارة، والعارية، والوصية بالنفع
مخ ۹۴