قواعد کلیه
القواعد الكلية والضوابط الفقهية
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية, 1994
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد کلیه
Ibn al-Mubarrad d. 909 AHالقواعد الكلية والضوابط الفقهية
خپرندوی
دار البشائر الإسلامية, 1994
ژانرونه
بسنة إن كانت حرة، وأحد عشر شهرا إن كانت أمة. وإن عرفت ما رفعه لم تزل في عدة حتى يعود، وتعتد به.
6 - السادسة: امرأة المفقود : إن كان لغيبة ظاهرها السلامة لم تزل حتى يتيقن موته أو تمر عليه تسعون سنة من يوم ولد.
وإن كان ظاهرها الهلاك تربصت أربع سنين ثم اعتدت.
القتل أربعة أضرب: عمد، وشبه عمد، وخطأ، وما أجري مجراه. والعمد تسعة أقسام.
64### | - الرابعة والستون: (في شروط القصاص واستيفائه]
شروط القصاص أربعة: 1 - أن يكون الجاني مكلفا.
2 - وأن يكون المجني عليه مكافئا للجاني .
مخ ۸۴