221

وقيل: لا غسل على من غسل الميت، وإنما عليه الوضوء (1)، وكذلك المستحاضة

لا غسل عليها بعد الأول.

ومفروضات الغسل الواجب ستة (2)، ...

--------------------

قوله و قيل لا غسل على من غسل الميت: أي ولو على جهة الاستحباب ، لتصح المقابلة، فإن من قال بالاستحباب لا يقول عليه ذلك، لأن على تدل على الوجوب، وكذلك القول في المستحاضة، والله أعلم.

قوله ومفروضات الغسل الواجب: الظاهر أن الأولى ترك التقييد بقوله: الواجب لأن الاغتسال مطلقا يشترط له هذه الشروط، فإن شروط النفل والفرض واحدة، كما في الصلاة والوضوء، والله أعلم.

__________

(1) - إن كان هذا على جهة الاستحباب فهو مذهب لبعض العلماء القائلين بأن المراد من الوضوء في الأحاديث الواردة في الباب إنما هو الوضوء الشرعي، خلافا لابن عباس - رضي الله عنه - الذي فسر الوضوء بالمعنى اللغوي وهو غسل اليدين (كما تقدم ذلك في صفحة: 161). والذي يفهم من ظاهر كلام القطب -رحمه الله- في "شرح النيل" هو اختياره لعدم وجوب الوضوء عليه، إذ صدر به الخلاف وقال:» ولا وضوء على من غسل الميت ولم يمس نجسا «؛ وروى في ذلك عن ابن عمر أنه حنط عبد الرحمن ابن سعد بن زيد ولم يتوضأ من مسه وصلى عليه في المسجد. أما الاغتسال من غسل الميت فقد قال بوجوبه طائفة من العلماء منهم أبو هريرة وعلي بن أبي طالب وسعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين والزهري؛ وقال بعدم وجوبه ابن عباس وابن عمر وعائشة والحسن والنخعي والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأصحاب الرأي، وإليه ذهب الإمام جابر بن زيد -رحمه الله- وقال: إن المسلم أطهر من أن يغسل من طهوره.

كما ذهب المزني وابن المنذر إلى عدم اعتبار غسل الميت أو مسه موجبا للاغتسال أو الوضوء، لعدم ثبوت الأخبار المروية فيهما. وقد روي ذلك -أي عدم ثبوتها- عن الذهلي شيخ البخاري وأحمد بن حنبل وعلي بن المديني.

هذا وجمهور أصحابنا على القول باستحباب الغسل لمن غسل ميتا وبوجوب الوضوء عليه. (يراجع: القطب أطفيش، شرح النيل،2/ 674؛ النووي، المجموع شرح المهذب،5/ 144).

(2) - في ج: ست.

مخ ۲۲۱