قواعد اسلام
قواعد الإسلام
ژانرونه
وأما ما يبدو منه فهو من الوجه، وصفته أن يجتذب الماء بخياشمه ويجعل إبهامه وسبابته على أنفه، ثم ينثر بالنفس، ويبالغ في الاستنشاق مالم يكن صائما، لقول النبيء - عليه السلام -:» إذا توضأت فبالغ إلا أن تكون صائما «(1)،وقال - عليه السلام - للقيط بن صبرة:» إذا توضأت فضع في أنفك ماء ثم استنثر بالاستنشاق «(2)؛ وينبغي أن يدخل أصبعه في أنفه إلى العظم الذي فيه، وإن كان له عذر فلا بأس عليه في تركه، ...
--------------------
قوله للقيط بن صبرة: لقيط بالقاف والطاء المهملة، وصبرة بضم الصاد المهملة وبالباء الموحدة الساكنة، وفي «القاموس»:» ولقيط بن عامر بن صبرة صحابي «- رضي الله عنه - (3).
__________
(1) - الحديث أخرجه أحمد: مسند المدنيين، رقم: 15788، بلفظ:» إذا توضأت فأبلغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما «؛ وأخرجه باختلاف طفيف في لفظه الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 93 (1/ 30)؛ وأبو داود: كتاب الصوم، رقم: 2019؛ وابن ماجة: كتاب الطهارة وسننها، رقم: 401؛ والترمذي: كتاب الصوم، رقم: 718؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 86؛ وابن خزيمة في صحيحه، رقم: 1985 (3/ 236)؛ والحاكم في المستدرك، رقم: 522 (1/ 247)؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 229 (1/ 50)؛ والطبراني في الكبير ، رقم: 482 (19/ 216)؛ والبخاري في الأدب المفرد، رقم: 166.
(2) - أخرجه الربيع بن حبيب: باب في آداب الوضوء وفرضه، رقم: 39 (1/ 30) دون اللفظة الأخيرة؛ وقد جاء من غير نسبة قوله - صلى الله عليه وسلم - للقيط بن صبرة عند كل من: البخاري: كتاب الوضوء، رقم: 157؛ ومسلم: كتاب الطهارة، رقم: 348؛ والنسائي: كتاب الطهارة، رقم: 85؛ وأبو داود: كتاب الطهارة، رقم: 121؛ ومالك: كتاب الطهارة، رقم: 30، وهذا بلفظ ... :» إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر «، أو ما يقربه باختلاف طفيف.
(3) - الفيروزابادي: باب الراء، فصل الصاد: صبره.
مخ ۱۳۷