المبحث الرلبع الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية
وبمناسبة التمييز بين القاعدة والضابط والكلية وما يقتضيه موضوع هذا الفصل ينبغي أن نوضح الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية(1) الفقهية، إذ يرى بعض الباحثين المعاصرين في الفقه الإسلامي : أن النظريات العامة مرادفة لما يسمى بالقواعد الفقهية كما جنح إلى ذلك الأستاذ الجليل محمد أبوزهرة - رحمه الله - في كتابه "أصول الفقه" حيث يقول: إنه يجب التفرقة بين علم أصول الفقه وبين القواعد الجامعة للأحكام الجزئية، وهي التي مضمونها يصح أن يطلق عليه النظريات العامة للفقه الإسلامي ... كقواعد الملكية في الشريعة، وكقواعد الضمان، وكقواعد الخيارات، وكقواعد الفسخ بشكل عام"(2) .
وقد تبعه في ذلك الشيخ أحمد بو طاهر الخطابي في مقدمة تحقيقه لكتاب
206027) جمعها نظريات : "عبارة عن طائفة من الآراء تفسر بها بعض الوقائع العلمية أو الفنية" . وقالوا: "النظرية : هي جملة تصورات مؤلفة تأليفا عقليا تهدف إلى ربط النتائج بالمقدمات" . انظر: الصحاح في اللغة، إعداد وتصنيف : نديم مرعشلي وأسامة مرعشلي (ط. بيروت، دار الحضارة العربية): 580/2 - 583. وجاء في المعجم الفلسفي، تصنيف لجنة من العلماء، (ط. بيروت)، تعريف النظرية: "بأنها فرض علمي يربط عدة قوانين بعضها ببعض ويردها إلى مبدأ واحد يمكن أن ستنبط منه حتما أحكاما وقواعد" : ص 203.
(2) أصول الفقه: ص 10.
مخ ۶۱