وكتب القواعد كما سلفت الإشارة إلى ذلك، مثال ذلك ماجاء في قواعد الإمام ابن رجب الحنبلي تحت عنوان (القاعدة) : "شعلر الحيوان في حكم المنفصل عنه لا في حكم المتصل"(1) . وهكذا تناول بعضل الضوابط الأخرى تحت عنوان "القواعد" في سائر كتابه وكذلك العلامة البكري في كتابه "الاستغناء في الفروق والاستثناء".
أما العلامة تاج الدين السبكي فوجدناه كثيرا ما يذكر الضوابط تحت عنوان "القواعد الخاصة"(2) .
في ضوء هذه النصوص المذكورة يمكن أن نستخلص النتائج التالية: 1 - يبدو من خلال التعريفات المذكورة أنه لا يوجد هناك اتفاق بين القواعد والضوابط فإن القواعد هي أعم وأشمل من الضوابط من حيث جمع الفروع وشمول المعاني.
2 - تطور مفهوم الضابط تطورا ملحوظا، ومن ثلم لم يلاحظ البعض الفرق والدقة بين القاعدة والضابط، ولم يتبين هنا في لبجموعة التعريفات حد فاصل أوقاطع بين القاعدة والضابط، لكن أحسن الأقوال هو ما ذهب إليه أكثرهم مثل السبكي والسيوطي وابن نجيم وغيرهم 3 - إن القواعد أكثر شذوذا من الضوابط، لأن الضوابط تضبط موضوعا واحدا فلا يتسامح فيها بشذوذ كثير.
4 - لا تستقر المصطلحات العلمية على نمط معين إلا بكثرة استعمالها في المواضع المختلفة وترددها على الألسنة، واهي دائما تنتقل من طور إلى طور وتتغير مع تعاقب العصور، فقد يكون الاططلاح عاما في فترة من الفترات فيتطور إلى أخص مما كان أولا(3) .
(2) انظر: القسم الثالث من كتابه "الأشباه والنظائر" تحجت عنوان "القواعد الخاصة" فمعظمها ضوابط فقهية، ويعبر عما هو أعم من الضابط بعنوان "القاعدة العامة" .
(3) ويلاحظ هذا التطور في كثير من الكلمات اللغوية الاصطلاحية . 51
مخ ۵۰