اذا فإن القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية، كما أشار إليه العلامة أبو سعيد الخادمي، في خاتمة مجامع الحقائق(1).
وبناء على هذه الوجوه لعل من المناسب أن نعرف القاعدة الفقهية على النحو التالي: أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما تشريعية هامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه(2) . والله أعلم.
(2) وهنا ينبغي التنبيه على أن هذه الصياغة انتقينماها من تعريف الأستاذ الجليل الزرقا - حفظه الله - مع تعديل طفيف في التعبير وحذفل لبعض الكلمات.
45
مخ ۴۴