قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
6 - إذا اجتمع المباشر والمتسبب: قدم المباشر: - جاء في فتاوى العلامة خير الدين بن أحمد الرملي (1081ه) : اسئل في قرية جاءت على أهلها نائبة، فرحل بعضهم، فتبعهم أعوان الحاكم السياسي ليردوهم، فأبوا، فضرب رجل من الأعوان "بندقة" جهتهم، فأصابت رجلا من الراحلين، فقتلته، هل تلزم جنايته شيخ القرية بقولهم: هو حرضهم، أم لام أجاب : لا تلزم شيخ القرية جناية بالإجماع، والحال هذه، بل يلزم الضارب المباشر لما تقرر: أنه إذا اجتمع المباشر والمتسبب: قدم المباشر.ا والله أعلم"(1).
7 - المباح يتقيد بالسلامة: و في "الخيرية" أيضا : "سئل في رجل ضرب زوجته، فأتلف لها ثلاثة اسنان، وهو مقر غير أنه يتوهم أنه لا يلزمه بضرب زوجته شيء... هل على الزوج أرش الأسنان أم لا؟ أجاب : ضرب الزوجة موجب للضمان، سواء كان ظلما أو بحق، لأن المباح يتقيد بالسلامة، ففي الأسنان الثلاثة سبعمائة وخمسون درهما، أوسبعة من الإبل ونصف، لأن دية المرأة على النصف من دية الرجل في النفس وما دونها...4(2).
8- "من قضى دين غيره بغير أمره لا يكون له حق الرجوع عليه" : - وفي "العقود الدرية" : "سئل فيما إذا قضى زيد دين عمرو لدائنه بدون إذن عمرو ويريد الرجوع على عمرو بما قضاه عنه بدون إذنه، فهل ليس له ذلك* الجواب: من قضى دين غيره بغير أمره : لا يكون له حق الرجوع عليه.
(2) المصدر نفسه: 197/2، كتاب الديات .
مخ ۳۳۵