276

قواعد فقهیه

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

وهذه القاعدة التي تعبر عن معنى الحديث المذكور ، قد تضافرت الأدلة من الكتاب والسنة على بيانها وتأييدها . وقد أجاد الإمام الشاطبي في قوله بأن الحديث المذكور "لا ضرر ولا ضرار" رغم كونه من الأدلة الظنية داخل تحت أصل قطعي في هذا المعنى؛ حيث إن الضرر والضرار مبثوث منعه في الشريعة كلها في وقائع جزئيات وقواعد كليات: كقوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضرارا لتعتذوا)، (ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن)(1)، لا تضآر والدة بولدها. ..*(2) الآية؛ ومنه النهي عن التعذي على النفوس والأموال، والأعراض، وعن الغصب والظلم؛ وكل ما هو في المعنى إضرار أوضرار؛ ويدخل تحته الجناية على النفس، أو العقل لا أو النسل، فهو معنى في غاية العموم في الشريعة لا مراء فيه ولا شك، وإذا اعتبرت أخبار الآحاد وجدتها كذلك(3).

وهذا ما نبه إليه الحافظ ابن عبد البر أيضا إذ يقول: - "وأما معنى هذا الحديث فصحيح في الأصول، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: حرم الله من المؤمن دمه وماله وعرضه، وأن لا يظن به إلا الخير. وقال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام - يعني من بعضكم على بعض. وقال حاكيا عن ربه عزوجل : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا(4) . وقال الله عز وجل: (وقد خاب من حمل ظلما)(5) .

. والذي يصح في النظر ويثبت في الأصول: أنه ليس لأحد أن يضر بأحد سواء أضر به قبل أم لا، إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له من السلطان، والاعتداء بالحق الذي له هومثل ما اعتدى به عليه، والانتصار: ليس باعتداء ولا ظلم ولا ضرر إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة..."(6) .

(2) سورة البقرة : الآية 233.

(3) انظر: الشاطبي : الموافقات، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد، (ط. مصر محمد علي صبيح): 10-9/3.

(4) رواه مسلم وأحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه .ا (6) ابن عبد البر، التمهيد 157/20 - 158، 160.

(5) سورة طه، الآية 111.

289

مخ ۲۸۸