263

قواعد فقهیه

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

المبحث الأول في القواعد التي بنيتها النص من الحديث النبوي

هذا المبحث يتناول الأحاديث النبوية التي هي من قبيل جوامع الكلم؛ ثم اأجراها الفقهاء مجرى القواعد الفقهية، لأنها تغطي جانبا معينا من الأحكام الا وتحوي في طياتها بعض الفروع الفقهية؛ وإن لم يكن بعضها من باب القواعد العامة، بل قواعد خاصة، لأن المجالات التي تجري فيها ليست واسعة النطاق من حيث شمول الفروع والمعاني، على سبيل المثال قوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماء جرحها جبار"(1)، والقاعدة المأخوذة منه عند الفقهاء بعنوان "جناية العجماء جبار"؛ فليست هذه القاعدة إلا بمثابة قاعدة خاصة، فيها نفي الضمان أو الضرر عن الإتلاف الذي تسببه البهيمة من تلقاء نفسها.

ولا شك أن تلك القواعد لا تخلو عن شواهد ومتابعات لها في التشريع : ولكن نكتفي هنا بالإشارة إلى بعض النماذج منها، دون التعرض للمعاني الأخرى الي تشهد لها . وقد تقدمت أمثلة من هذا النوع في كلام ابن القيم الذي سقناه في مستهل هذا الفصل.

ومن القواعد الشائعة المتداولة عن طريق مجلة الأحكام العدلية : "البينة على المدعي واليمين على من أنكر"، "الخراج بالضمان"، "لا ضرر ولا ضرار"(2) ؛ فهذه القواعد الثلاث هي نصوص الأحاديث النبوية؛ تناولها الفقهاء باعتبارها قواعد جامعة لكثير من الأحكام الشرعية العملية.

(2) "المجلة": م/76، 85، 19.

276

مخ ۲۷۵