254

قواعد فقهیه

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

2 - (مادة 27) : "من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه؛ وإن كان النفع يعود إلى غيره، فعليه الضمان"(1) .

ومن الفروع التي ذكرها ابن رجب تحت هذه القاعدة : "الحامل والمرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فلا فدية عليهما، وإن أفطرتا خوفا على ولديهما، فعليهما الغدية في المشهور عند الأصحاب"(2) .

3 - (مادة 63) : "من لا يعتبر رضاه لفسخ عقد أو حله لا يعتبر علمه به" (3) .

منها: "الفسخ بالخيار يملكه من يملك بالخيار بغير علم الاخر عند أكثر الحنابلة"(4) .

4 - (مادة 101) : "من خير بين شيئين وأمكنه الإتيان بنصفيهما معا فهل يجزيه أم لاب فيه خلاف"(5).

يتخرج على ذلك مسائل : منها : "لو كفر يمينه بإطعام خمسة مساكين وكسوة خمسة فإنه يجزيء على المشهور"(3) .

5 - (مادة 134) : "المنع أسهل من الرفع"(7) .

وقد تناولت كل ذلك استكمالا لمسيرة الموضوع؛ واكتفيت بالاختصار تفاديا للتكرار لما سبق عند دراسة قواعد الإمام ابن رجب.

(2) انظر: ابن رجب : القواعد: ص 37 .

(3) "المجلة": ص 88.

(4) ابن رجب : القواعد: ص 116.

(5) "المجلة": ص 95.

(6) ابن رجب : القواعد: ص 229.

(7) "المجلة" : ص 100.

264

مخ ۲۶۳