249

قواعد فقهیه

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

مثال ذلك: اللقطة بعد الحول فإنها تتملك بجهالة ربها، وما لا يتملك منها يتصدق به عنه على الصحيح"(1) .

7 - "من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه وإن أتلفه لدفع أذى به ضمنه" .

من فروعها: "لو أشرفت السفينة على الغرق فألقى متاع غيره ليخففها ضمنه، ولوسقط عليه متاع غيره، فخشي أن يهلكه، فدفعه فوقع في الماء لم يضمنه"(2) .

فهذه النماذج تمثل الصياغة الرصينة للقواعد مع شيء من الوضوح في العبارات، وبالعكس في الأمثلة الآتية نجد القواعد في عبارات مفصلة مطولة : 1 - "من ثبت له أحد أمرين فإن اختار أحدهما سقط الأخر، وإن أسقط أحدهما أبت الاخر، وإن امتنع منهما: فإن كان امتناعه ضررا على غيره استوفى له الحق الأصلي الثابت له إذا كان ماليا، وإن لم يكن حقا ثابتا سقط، وإن كان الحق غير مالي ألزم بالاختيار..."(3) إلخ.

2 - "إذا اجتمع للمضطر محرمان، كل منهما لا يباح بدون الضرورة وجب تقديم أخفهما مفسدة وأقلهما ضررا، لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا يباح"(4) .

وفي بعض المواضع يبدأ القاعدة بصيغة استفهامية للتنبيه على موضع االخلاف فيها، وذكر الوجوه التي تنطبق عليها تلك القاعدة: لا على سبيل المثال قال عن القاعدة الثامنة: امن(5) قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها، هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟ هذا على أقسام..."(6) إلخ.

(2) المصدر نفسه : ص 36، القاعدة السادسة والعشرون.

(3) المصدر نفسه: ص 244- 245، القاعدة العاشرة بعد المائة.

(4) المصدر نفسه : ص 246، القاعدة الثانية عشر بعد المائة.

(5) هذه العبارة تفصح عن القاعدة المشهورة "الميسور لا يسقط بالمعسور" .

(6) المصدر نفسه: ص 10، القاعدة الثامنة.

259

مخ ۲۵۸