235

قواعد فقهیه

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

انتقاها من كتب القواعد ومصادر الفقه الشافعي، وتجد تلك الفروع مترابطة منسجمة مع أصولها.

ولكي نأخذ فكرة مجملة عن أنواع القواعد التي تناولها في الكتاب، نقدم فيما يلي بعض النماذج منها.

عقد الباب الأول لبيان القواعد الأساسية الكبرى، فذكر منها: "اليقين لا يزول بالشك"، وشرحها شرحا وافيا مع ذكر أدلتها، ثم أردفها قواعد فرعية أخرى منها 1 - "الأصل براءة الذمة".

2 - "الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن"(1) .

ومن القواعد الواردة في الباب الثاني: 1 - "الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد"(2).

2 - "إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام"(3) .

3 - "الخروج من الخلاف مستحب"(4) .

4 - "من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه"(5) .

5 - "الميسور لا يسقط بالمعسور"(6).

ومما جاء في الباب الثالث - الذي بحث فيه القواعد المختلف فيها، وقدا بلغ عددها عشرين قاعدة - الأمثلة التالية:

(2) المصدر نفسه، ص 101 . وانظر في هذه الرسالة : ص 439 .

(3) الحصدر نفسه، ص 105.

(4) المصدر نفسه، ص 136.

(5) الحصدر نفسه، ص 152.

(6) المصدر نفسه، ص 159.

245

مخ ۲۴۴