قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
ومما يلاحظ على المؤلف أيضا هو سكوته عن ذكر بعض المصادر التي عول عليها في تأليف الكتاب، علمأ بأن معظم القواعد التي تناولها بالبحث هي م طروقة عند السابقين. كما تجد ذلك في "الفروق" للقرافي وكتاب "القواعد" لمقري، مع الاعتراف بأن المؤلف حرر بعض القواعد تحريرا دقيقا، وبين وجوه الخلاف فيها. وإليك قدرا يسيرا من نماذج القواعد: لا 1- "انقلاب الأعيان هل له تأثير في الأحكام أم لا؟"(1) .
معنى هذه القاعدة ومثالها: أنه إذا تحول الشيء من صفة إلى أخرى وتغيرت ماهيته، وتلاشت كما إذا انقلبت الخمر بنفسها خلا أو تحجرت طهرت بناء على زوال علتها تماما.
وإن خللها شخص بطرح شيء فيها لم تطهر أبدا، لأنه استعجل الخل بفعل محرم؛ فحرم معاملة له بنقيض مقصوده.
2 - "الظن هل ينقض بالظن أم لا؟"(2) .
3 - "العصيان هل ينافي الترخص أم لا4"(3) .
وهذا ما عبر عنه الشافعية وغيرهم بصيغة الجزم، فقالوا: الرخص لا تناط بالمعاصي، خلافا لفقهاء الحنفية.
4 - "الأصغر هل يندرج تحت الأكبر أم لا؟"(4) .
5 - "الشك في النقصان كتحققه" .
ومن ثم لو شك أصلى ثلاثا أم أربعا؟ أتى بالركعة الرابعة(5).
(2) المصدر نفسه: ص 149.
(3) المصدر نفسه : ص 162.
(4) المصدر نفسه : ص 167.
(5) المصدر نفسه: ص 197.
مخ ۲۰۵