قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
4 - "الأصل عند أبي يوسف أنه إذا لم يصح الشيء لم يصح ما في ضمنه. وعند ابي حنيفة يجوز أن يثبت ما في ضمنه وإن لم يصح. ومحمد في أكثر هذه المسائل التي في هذا مع أبي حنيفة - - رحمهم الله -" .
منها: "لو زوج امرأة في السر على ألف درهم، وفي العلانية على ألفي درهم، فالمهر مهر السر عند أبي يوسف على كل حال، لأن تسمية العلانية لو صحت لصحت في ضمن العقد الثاني، والعقد الثاني لم يصح، فلا يصح ما في ضمنه. وعندهما (أي عند أبي حنيفة ومحمد) : المهر مهر العلانية فلو أنه أشهد على أن المهر مهر السر، لكان المهر مهر السر، والثاني رياء وسمعة(1). وعند ابن أبي ليلى : المهر مهر العلانية على كل حال"(2) .
5 - "الأصل عند محمد أن البقاء على الشيء يجوز أن يعطى حكم الابتداء. وعند ابي يوسف لا يعطى له حكم الابتداء في بعض المواضع" .
منها: "أن الرجل إذا تطيب قبل الإحرام بطيب بقي رائحته بعد
ابي حنيفة وابن أبي ليلى" - (تحقيق : أبي الوفاء الأفغاني، ط. مصر، مطبعة الوفاء الا 1357) : ص 177 - 178 - لا يتفق مع كلام الدبوسي من كل وجه كما يظهر عند التأمل في النص التالي للامام أبي يوسف : "إذا تزوج الرجل المرأة، فأعلن المهر، وقد كان أسر قبل ذلك مهرا، وأشهد شهودا عليه، وأعلم الشهود أن المهر الذي يظهره فهو كذا وكذا سمعة يسمع بها القوم، وأن أصل المهر هو كذا وكذا الذي في السر، ثم تزوج، فأعلن الذي قال، فإن أبا حنيفة - رضي الله عنه - كان يقول: المهر هو الأول، وهو المهر الذي في السر، والسمعة باطل، الذي أظهر للقوم، وبه نأخذ. وكان ابن أبي ليلى يقول: السمعة هي المهر والذي أسر باطل" .
فنا صرح الإمام أبو يوسف باتفاقه مع أستاذه الإمام أبي حنيفة على الاعتداد بمهر السر عند إشهاد شهود عليه؛ ولا يوجد هنا ما قرره العلامة الدبوسي أن مذهب الإمام ابي يوسف الاعتبار بمهر السر على كل حال، سواء أشهد شهودا على ذلك أولم يشهد، والله أعلم.
(2) تأسيس النظر: ص 40 -41 .
مخ ۱۶۷