قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
بالظن لتعذر العلم في أكثر الصور، فثبتت عليه الأحكام لندرة خطئه وغلبة أصابته، والغالب لا يترك للنادر، وبقي الشك غير معتبر إجماعا"(1) .
من الملاحظ في هذه القاعدة أنها تثبت العمل بغلبة الظن، وعدم الاعتبار بالشك مطلقا، وأن النادر يعد مغمورا لا عبرة به في جنب الغالب.
2 - ق: "إن كل مأمور يشق على العباد فعله سقط الأمر به، وكل منهي شق عليهم اجتنابه سقط النهي عنه"(2).
3 - ق : "إذا تعارض المحرم وغيره من الأحكام الأربعة قدم المحرم لوجهين: أحدهما: أن المحرم لا يكون إلا لمفسدة؛ وعناية الشرع والعقلاء بدرء المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح..."(3) .
4 - ق : "الوسائل أبدا أخفض من المقاصد إجماعا، فمهما تعارضتا تعين تقديم المقاصد على الوسائل، ولذلك قدمنا الصلاة على التوجه إلى الكعبة لكونه شرطا ووسيلة، والصلاة مقصد"(4) .
و في مطالع القرن الثامن الهجري برز على الساحة العلمية الإمامان ابن تيمية (728ه) وابن القيم (751ه)، فظهر هذا اللون في كتبهما، ولا سيما ابن القيم فإنه كان يتمتع بعقلية تأتلف مع تقعيد القواعد كما يتبين ذلك في كل ما ألفه، وقدا خلفت تلك الكتابات ثروة ثمينة في باب القواعد؛ والظاهر أن من أتى بعدهما في هذا المذهب ودون القواعد استقاها من كتبهما أو على أقل تقدير استفاد منها، وفيما يلي أقدم بعض النماذج التي ظفرت بها في كتب الإمامين.
أما الإمام ابن تيمية فالمصدر الأصيل من كتبه "مجموعة الفتاوى"، التي تضمن في طياتها القواعد في موضوعات فقهية مختلفة.
1961م): 168/1 و 212/1 213.
(2) المصدر نفسه: 189/1.
(3) المصدر نفسه: 385/1.
(4) المصدر نفسه: 483/1.
مخ ۱۵۱