قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
4 - وفي معرض هذا المبحث أورد القاعدة "الأصل في الأشياء الإباحة" بصيغة : ااما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل"(1)؛ وساق الأدلة في إثباتها وترجيحها. ثم فصلها بقواعد فرعية أخرى مثلا يقول: "فأما القول في المعاملات فالأصل المقطوع به فيها اتباع تراضي الملاك... والقاعدة المعتبرة: أن الملاك يختصون بأملاكهم، لا يزاحم أحد مالكا في ملكه من غير حق مستحق"(2).
5 - ذكر في نفس الفصل مسائل قاعدتي الإباحة وبراءة الذمة، ثم ختمها بقاعدة مشهورة: إن التحريم مغلب في الأبضاع(3).
6 - وتعرض لقاعدة البراءة الأصلية بعنوان : "كل ما أشكل وجوبه فالأصل براءة الذمة فيه"(4) .
7 - وركز على القاعدة العامة المتعلقة برفع الحرج في عديد من المواضع، مثلا يقول في نهاية هذا الفصل إنه : "من الأصول التي آل إليها مجامع الكلام أنه إذا لم يستيقن حجر أو حظر من الشارع في شيء فلا يثبت فيه تحريم"(5) ... ، وأورد في موضع آخر ما يشبه ذلك تماما: "إن التحريم إذا لم يقدم عليه دليل فالأمر يجري على رفع الحرج"(6) .
فالناظر في هذه الأمثلة المذكورة يقف على بعض القواعد المهمة الجديدة في صياغتها، ما عدا بعض القواعد المشهورة، على سبيل المثال تأمل قاعدتين وهما: 1- "إن المقدور عليه لا يسقط بالمعجوز عنه" .
2 - "الحاجة في حق آحاد الناس كافة تنزل منزلة الضرورة في حق الواحد المضطره.
(2) المصدر نفسه: ص 494. (5) المصدر نفسه: ص 509.
(3) المصدر نفسه: ص 501.
(6) المصدر نفسه: ص 516.
مخ ۱۴۲