114

قواعد فقهیه

القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها

خپرندوی

دار القلم

ژانرونه

قال الإمام ابن عبد البر: - "وفي هذا الحديث من الفقه أن من وجب له شيء من الأشياء: لم يدفع عنه ولم يتسور عليه فيه إلا بإذنه صغيرا كان أو كبيرا، إذا كان ممن يجوز له إذنه وليس هذا موضع : كبر كبر، لأن السن إنما يراعى عند استواء المعاني والحقوق الا وكل ذي حق أولى بحقه أبدا، والمناولة على اليمين من الحقوق الواجبة في آداب المجالسة).

و في هذا الحديث دليل على أن الجلساء شركاء في الهدية ، وذلك على جه الأدب والمروءة والفضل والأخوة لا على الوجوب، لإجماعهم على أن المطالبة بذلك غير واجبة لأحد" (1).

- لاما لم يحرم لعينه... وحرم لعلة عرضت منافعل فاعل إلى غيره من العلل، فإن تحريمه يزول بزوال العلة" : - عن أنس بن مالك: "أن النبي أتي بلحم، فقال: ما هذا؟ فقالوا: شيء تصدق به على بريرة، قال: هو لها صدقة، ولنا هلية" .

قال أبو عمر: - ل".. . وفي قوله : هو عليها صدقة، وهو لنا هلاية دليل على أن ما لم يحرم لعينه كالميتة والخنزير، والدم، والعذرات، وسائر النجاسات، وما أشبهها، وحرم العلة عرضت من فعل فاعل إلى غيره من العلل، فإن تحريمه يزول بزوال العلة، ألا ترى أن الدرهم المغصوب والمسروق حرام على الغباصب والسارق، من أجل صبه له، وسرفته إياه، فإن وهبه له المخصوب منه والمسروق منه طيبة به نفسه حل له، وهو الدرهم بعينه" (2).

7 - "كل ما لا يجوز أكله، أو شربه، من الماكولات، والمشروبات لا يجوز بيعه، ولا يحل نمنه، لقوله عليه السلام: إنالذي حرم شربها-أي

(2) المصدر نفسه: 104/3.

123

مخ ۱۲۲