قواعد فقهیه
القواعد الفقهية : مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها
خپرندوی
دار القلم
ژانرونه
وأحسب أن هذا القدر من الأمثلة كافي لبيان ما صاغه الإمام الخطابي من قواعد التعليل مع عرض طريقته في استنباطها من أحاديث النبي - صلي الله عليه وسلم-.
وهناك قواعد جامعة أخرى أسردها هنا إنارة لمعالم هذا الموضوع عند الإمام الخطابي - رحمه الله تعالى -: 12 - "أحكام الأصول مراعاة في أبدالها، فرضا كانت أو نفلا"(1).
13 - "الأخذ بالوثيقة والعمل بالاحتياط في باب العبادات أولى"(2) .
14 - "إذا ثبت الملك: جاز التصرف، ما لم يكن فيه إبطال حق لغيره"(3) .
15 - "الأمر الثابت المعلوم لا يترك بالأمر المظنون "(4) .
196 - "الأمر الخاص مغمور بالعام، واليسير من الضرر محتمل للكثير من النفع والصلاح"(5).
17 - "أملاك الناس لا يجوز الاعتراض عليها بغير حجة"(6) .
18 - "البدل يسد مسد الأصل ويحل محله"(7).
19 - "الحاكم إذا تبين الخطأ في حكمه: نقضه، وصار إلى ما استبان من الصواب في الحكم الثاني"(8).
20 - "حقوق الله تعالى تجري فيها المساهلة، ولا تحمل على الاستقصاء، وكمال الاستيفاء، كحقوق الآدميين"(9).
(8) المصدر نفسه: 260/4.
(2) المصدر نفسه: 90/1.
(9) المصدر نفسه: 201/5 202.
(3) المصدر نفسه: 140/5.
(4) الحصدر نفسه: 316/2.
(5) الحصدر نفسه: 45/4.
(6) المصدر نفسه: 169/5.
(7) المصدر نفسه: 207/1، وانظر أيضا: 335/3.
مخ ۱۱۱