57

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

القاعدة الأساسية الأولى: الأمور بمقاصدها الألفاظ الأخرى - الأعمال بالنيات. - العبرة بالقصد والمعنى لا اللفظ والمبنى. - لا ثواب إلا بنية. - كل ما كان له أصل فلا ينتقل عن أصله بمجرد النية. - الأيمان مبنية على الألفاظ والمقاصد. - مقاصد اللفظ على نية اللافظ. - إدارة الأمور في الأحكام على قصدها. - المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعادات. التوضيح الأمور: جمع أمر، وهو لفظ عام للأفعال والأقوال كلها، ومنه قوله تعالى: (قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ)، وقوله تعالى: (وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ) . وقوله تعالى: (وَمَا أَمْرُ فِرْعَوْنَ بِرَشِيدٍ (٩٧) . أي ما هو عليه من قول أو فعل. والكلام على تقدير مقتضى، أي أحكام الأمور بمقاصدها، لأن علم الفقه إنما

1 / 63