290

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

القاعدة: [٣٧]
٦ - كل رخصة أبيحت للضرورة والحاجة لم تستبح قبل وجودها
التوضيح
إن الضرورات والحاجات التي تبيح الأحكام لتكون من الرخص والتخفيفات، إنما تكون مباحة للمكلف عند قيام الضرورة وانتهاضها عذرًا شرعيًا، أما قبل ذلك فلا.
التطبيقات
١ - إن كل الميتة إنما يجوز عند قيام العذر المبيح، وهو الجوع وانعدام الطعام.
(الروقي ص ٣١١) .
٢ - إن التيمم عند وجود العذر إنما يكون عند دخول وقت الصلاة أما قبلها فلا، عند المالكية والشافعية، لأنه قبل دخول الوقت مستغن عن التيمم، وينبني على ذلك وجوب التيمم لكل فرض.
(الروقي ص ٣١١) .

1 / 296