222

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

٦ - إذا هدد شخص بالقتل على أن يرمي نفسه من مكان عالٍ كالمنارة فله الخيار، لكون المفسدتين متساويتين.
(الدعاس ص ٢٦) .
٧ - إذا اجتمع مصلون عراة في الضوء ليس لهم ما يستر عوراتهم، قيل؛ يصلون جلوسًا بالإيماء، تقليلًا لمفسدة النظر إلى العورات ما أمكن، بمقتضى القاعدة.
وقيل: يصلون بالقيام ويغضون أبصارهم.
تحصيلًا لمصلحة أداء الصلاة على وجهها.
(الغرياني ص ١٥٨، الونشريسي ص ٢٣٥) .
٨ - إذا ماتت الأم، وفي بطنها جنين ترجى حياته، أو مال نفيس، جاز بقر
بطنها، فارتكبت مفسدة انتهاك حرمة الميت تحصيلًا لمصلحة أعظم.
(الغرياني ص ١٥٨) .
٩ - المضطر إذا لم يجد ما يأكله إلا ميتة الآدمي، وخاف الموت المحقق إذا لم يأكل، جاز له أن يأكل ما يمنعه من الموت، ارتكابًا لأخف الضررين.
(الغرياني ص ١٥٨، الونشريسي ص ٢٣٦) .
١٠ - صحح المالكية نكاح الزوج الثاني إذا بنى بالمرأة التي وكلت وكيلين، وعقدا لها معًا، دون أن يعلم أحدهما بإنكاح الآخر؛ لأن إمضاء النكاح الذي صحبه الدخول أو التلذذ بالمرأة أقل مفسدة من إمضاء النكاح الذي لم يصحبه دخول.
(الغرياني ص ١٥٨) .
١١ - تصحيح النكاح الذي فسد صداقه - لكونه خمرًا أو مجهولًا - بصداق المثل إذا حصل معه دخول، ارتكابًا لأخف الضررين.
(الغرياني ص ١٥٩) .
١٢ - يفسخ نكاح المرأة الشريفة، التي يتولى نكاحها بالولاية العامة أحد المسلمين مع وجود قريب لها غير مجبر كالأخ، قبل الدخول، فإذا حصل دخول، وطال الأمر كمضي ثلاث سنين أو ولادة ولدين، أقر النكاح ارتكابًا لأخف الضررين ما داء صوابًا.
(الغرياني ص ١٥٩، الونشريسي ص ٢٣٦) .
١٣ - امتنع القصاص من الأب في قتل ابنه، لأن شرط القصاص في قتل العمد أن يكون عدوانًا، وهذا الشرط منتف في حق الأب، لما جبل عليه طبعه من الشفقة

1 / 228