181

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

القاعدة: [١٤]
١٢ - من تيقن الفعل، وشك في القليل أو الكثير، عمل على
القليل، لأنه المتيقن
الألفاظ الأخرى
- ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين.
التوضيح
إن اليقين يبقى معمولًا به، ويبقى ثابتًا ولازمًا، فمن شك في عمل القليل منه أو الكثير، فالقليل هو المتيقن فيعمل به، وهذه القاعدة فرع عن قاعدة " اليقين لا يزول بالشك " (م/ ٤)
وتعتمد القاعدتان على نفس الأدلة والمستندات، ومتى شغلت الذمة
بالأصل، فلا تبرأ إلا بيقين.
التطبيقات
١ - شك المتوضئ هل غسل ثنتين أو ثلاثًا، بنى على الأقل، وأتى بالثالثة.
(اللحجي ص ٢٩) .
٢ - شك المصلي: هل صلى ثلاثًا أو أربعًا؛ بنى على الأقل.
(اللحجي ص ٢٩) .
٣ - شك هل طلق واحدة أو أكثر؛ بنى على الأقل، ولا يخفى الورع.
(اللحجي ص ٢٩) .
٤ - من كان عليه دين، وشك في قدره، لزمه إخراج القدر المتيقن، ويبقى الورع والاحتياط بإخراج الأكثر.
(اللحجي ص ٢٩) .

1 / 187