147

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

٧ - لو اشترى دارًا، فاستحقت عَرَصَتها، ونقض البناء، فادعى بقيمته على بائعه، فاختلفا فيه، فقال البائع: بعتها مبنية، وقال المشتري: أنا بنيتها - أي بعد الشراء - ولي الرجوع، فالقول للبائع، فجعل القول قول البائع مع أنه يضيف الحادث، وهو البناء، إلى أبعد الأوقات، وهو ما قبل البيع. (الزرقا ص ١٣١) . ٨ - لو دفع لآخر ألفًا مثلًا ليشتري له شيئًا بعينه، فاشتراه، وهلكت الدراهم في يده، ثم اختلفا، فقال الآخر: هلكت قبل الشراء، أي وبطلت الوكالة بهلاكها، فوقع الشراء للوكيل، وقال المأمور: هلكت بعد الشراء أي فيكون الشراء للآمر، ويكون للمأمور الرجوع عليه بمثلها. فالقول للآمِر بيمينه. (الزرقا ص ١٣١) . ٩ - لو ادَّعى شخص على حاكم معزول أنه أخذ منه بعد عزله مبلغًا من المال، قدره كذا، جَبْرًا، ولكن المدعى عليه إذعى أنه أخذ منه ذلك المبلغ في أثناء ما كان حاكمًا بعد أن أجرى محاكمته، وأنه أعطى المبلغ للمحكوم له، فإذا كان المبلغ المدفوع تلف في يد المدفوع إليه فالقول للحاكم المدعى عليه؛ لأنه يضيف فعله لزمن منافٍ للضمان، ويدّعي براءة ذمته. (ابن نجيم ص ٦٥، السدلان ص ١٥١) . ١٠ - لو قال شخص لغيره: قطعت يدك وأنا صغير، فقال المقَر له: بل قطعتها وأنت كبير، كان القول للمقِر؛ لأنه ينفي الضمان، مع أن المقَر له يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته. (درر الحكام شرح المجلة ص ٢٦، السدلان ص ١٥٢) .

1 / 153