قواعد فقهي
القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
خپرندوی
دار الفكر
د ایډیشن شمېره
الأولى
د چاپ کال
١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م
د خپرونکي ځای
دمشق
ژانرونه
ذلك مع قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان (م/٥)
حتى يثبت ما يغيره، وهو الاستصحاب للحال الأولى.
(الزرقا ص ١٢٦، السدلان ص ١٤٨) .
٥ - لو أقر الإنسان لأحد ورثته بعين أو دين، ثم مات، فاختلف المقر له مع
الورثة، فقال المقر له: أقر لي في صحته، فالإقرار نافذ، وقال الورثة: أقر لك في مرضه، فالإقرار غير نافذ، فإن القول للورثة، والبينة على المقر.
(الزرقا ص ١٢٦) .
وكذا الحكم فيما لو وهب إنسان شيئًا لأحد ورثته ثم مات، فاختلف الموهوب له وبقية الورثة، فتضاف الهبة الحادثة إلى أقرب الأوقات، وهو مرض الموت.
(الزرقا ص ١٢٧) .
٦ - اشترى إنسان شيئًا بالخيار، ثم بعد مضي المدة للخيار، جاء المشتري ليرده على البائع، قائلًا: إنه فسخ قبل مضي مدة الخيار، وقال البائع: فسخت بعد مضي مدة الخيار فلا يصح فسخك، فإن القول قول البائع، لإضافة الفسخ إلى أقرب أوقاته من الحال.
(الزرقا ص ١٢٧) .
٧ - باع الأب مال ابنه بحكم الولاية، ثم اختلف المشتري والابن، فقال المشتري: كان ذلك قبل بلوغك، والبيع نافذ، وقال الابن: كان بعد بلوغي، فالبيع غير نافذ، فإن القول للابن على الأصح.
(الزرقا ص ١٢٧) .
وكذا لو قال المحجور: بعت وتصرفت بعد الحجر علي، فتصرفي غير صحيح، وقال الخصم: قبل الحجر، فالقول للمحجور، والبينة على الخصم، ولو أطلق من حجره فاختلف مع المشتري، فقال المحجور: بعت منك قبل فك الحجر، وقال المشتري: بعده، فالقول للمشتري.
(الزرقا ص ١٢٧) .
٨ - لو قال الوكيل بالبيع بعد عزله: بعت وسلمت قبل العزل، وقال موكله: إنك بعت وسلمت بعد العزل، وكان المبيع قائمًا غير مستهلك، فإن القول للموكل الذي يضيف الحادث إلى أقرب أوقاته، وأما إذا كان المبيع مستهلكًا، فإن القول للوكيل استثناء كما سيأتي.
(الزرقا ص ١٢٧) .
٩ - رأى في ثوبه منيًا، ولم يذكر احتلامًا لزمه الغسل على الصحيح، ولا يعيد إلا
1 / 148