135

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

الوصول إليها، مع أن الأصل عدم الوصول، لأن ظهور ثيوبتها مؤيد لدعواه، فترك به الأصل، وهذا من تعارض الأصل والظاهر، وترجيح الظاهر. (الزرقا ص ١١٩) . ١٥ - إذا نوى ليلة الشك إن كان غدًا من رمضان فهو فرض، وإلا فهو نفل، لم يجزئه؛ لأنه لم يجزم بالتعيين، مع اشتراط نية التعيين لرمضان في المشهور. (ابن رجب ٢/ ١٤) . المستثنى ١ - لو تصرف الزوج في غلات زوجته، ثم ماتت، فادعى أن تصرفه كان بإذنها، وأنكر الورثة، فإن القول قوله بيمينه، مع أن الأصل عدم الإذن. (الزرقا ص ١٢٠) . ٢ - لو أراد الواهب الرجوع في هبته، فادعى الموهوب له هلاك الموهوب، فالقول قوله، ولا يمين عليه؛ لأنه حكى أمرًا يملك استئنافه. (الزرقا ص ١٢٠)، وهو هلاك الموهوب، مع أنه أمر طارئ،. (السدلان ص ١٤٠) . ٣ - لو اختلف الزوجان في هبة المهر، فقالت الزوجة: وهبته لك بشرط ألا تطلقني، وقال الزوج: بغير شرط، فالقول قولها، مع أن الشرط من العوارض، والأصل عدمه. (الزرقا ص ١٢٠) . ٤ - لو جاء المضارب بمبلغ، وقال: هو أصل وربح، وقال رب المال: كله أصل، فالقول قول المضارب، مع أن الأصل عدم الربح. (الزرقا ص ١٢٠) . والربح أمر طارئ، والأصل عدمه، ومع ذلك يقبل هنا. ٥ - لو طلبت المرأة نفقة أولادها الصغار بعد أن فرضها القاضي لهم، فادعى الأب أنه أنفق عليهم، فالقول قوله مع اليمين، مع أن الأصل عدم الإنفاق. (الزرقا ص ١٢٠)، وهو أمر طارئ، فيستثنى من القاعدة، لأن العادة أن ينفق الأب على أولاده.

1 / 141