129

قواعد فقهي

القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة

خپرندوی

دار الفكر

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

د خپرونکي ځای

دمشق

ژانرونه

القاعدة: [٤] ٢ - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه (م/١٠) الألفاظ الأخرى - ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه. - القديم يترك على قدمه. التوضح إن وجود الشيء في الماضي يعتبر باقيًا باستصحاب الحال، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه، ويعتبر ذلك أصلًا يعتد به، ما لم يوجد ما يغيره، فإذا وجد ما يغيره فهو اعتراض على الأصل ودليل على خلافه فيبطله، ويعمل بالثاني. وهذه القاعدة قريبة من قاعدة "الأصل بقاء ما كان على ما كان" (م/ ٥) حتى يثبت ما يغيره ويزيله، فيحكم بما ثبت خلافًا للأصل. والأخذ بالقاعدة يفيد في استقرار الأمور وثبوتها حتى يثبت ما يغيرها ويزيلها. التطبيقات أ - إذا ثبت في زمان ملك شيء لأحد، يحكم ببقاء الملك له ما لم يوجد ما يزيله، سواء كان ثبوت الملك الماضي بالبينة أو بإقرار المدعى عليه. (الزرقا ص ١٢١) .

1 / 135