قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد فقهي
یعقوب با حسین d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
لم يلتزم المؤلفون في موضوع القواعد الفقهية بمعنى القاعدة الذي ذكروه ، ونقلناه عنهم ، بل إنهم توسعوا في ذلك ، فأطلقوا القواعد على ما نطبق على تعريفهم لها ، وعلى تعريفهم للضابط ، وعلى ما لا ينطبق على أي منهما ، إلا بضرب من التأويل البعيد . وفيما يأتي نذكر بعض هذه الاطلاقات ، ونماذج منها 1 - إطلاق القاعدة على ما هو ضايط في مصطلحهم ، كقولهم قاعدة "من قتل بشيء قتل بمثله"(1) ، وقولهم قاعدة "كل ما يثبت في الذمة لا يصح الإقرار به"(12) ، وقولهم قاعدة "الاستثناء المبهم في العقود باطل"(3) ، وقد أكثروا من ذلك في كلامهم(4) .
(2) المصدر السابق (ص495) .
(3) المصدر السابق (ص407) .
(4) كقول ابن السبكي (ت771ه) في كتابه " الأشباه والنظائر " (قاعدة لا يجب المسح على الخف إلا في مسألة واحدة " (205/1) ، وقوله " قاعدة كل ميتة نجسه إلا السمك والجراد بالإجماع والآدمي على الأصح" (200/1) وقوله "قاعدة صلاة الرجل في الثوب الحرير محرمة ويستثنى إذا لم يجد ساترا على الأصح" (207/1)، وقوله " قاعدة استقبال القيلة شرط في صحة الصلاة " (207/1) ويقول السيوطي في كتابه الأشباه والنظائر " قاعدة النجس إذا لاقى شئيا طاهرا وهما جاقان لا ينجسه " (ص 460) ، وقوله " قاعدة الحدود تسقط بالشبهات4-
مخ ۹۹