235

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

3 - المشغول لا يشغل(1) .

وعلى هذا لا يجوز إيراد عقدين على عين في محل واحد . غير أن هذا مشروط بعد لزوم الآخر ، وأما قبل لزومه فقد جوزوا ذلك ، فلو رهن عينا بدين ، ثم رهنها بآخر لم يجز . أما قبل لزومه فيجوز . ومن ذلك إيراد عقدين على عين واحدة في محل واحد .

4 - شغل المشغول لا يجوز(2) .

أي ومن فروع هذه القاعدة عدم جواز استئجار الحمالين للحج ، لخدمة في نصب الخيام وسقي المياه ، لكونهم مشغولين بأمر آخر(2)

5 - فرض المحل مستلزم فرض الحال(3)

وعلى هذا بنى الشافعي (ت4 20ه) قوله بافتراض قراءة الفاتحة ، بناء على أن القيام ، الذي هو محل القراءة على المأموم ، فرض .

6 - الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود(4) .

ومثلوا لذلك بما لو حلف لا يسكن هذه الدار ولا يقيم فيها ، فتردد ساعة ، حنث . وإن اشتغل بجمع متاعة ، والتهيؤ لأسباب النقل ، فلد(4) .

7 - الإذن في الشيء إذن فيما يقتضي ذلك الشيء إيجابه(5) .

و من جزئيات هذه القاعدة أن الوكيل في البيع ، مطلقا ، له قبض (1) " المنثور " للزركشي (174/3) ، و" الأشياه والنظائر " للسيوطي (ص167) .

(2) " الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص168) .

(3) " القواعد" للمقري (439/2) ( القاعدة 196) .

(4) " الأشباه والنظائر " لابن السبكي (151/1) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص 157).

(5) "المنثور" (108/1).

مخ ۲