قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد فقهي
یعقوب با حسین d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
وهذا باب واسع لا يتحدد بمجال معين ، ولكننا سنقتصر على ذكر جانبين منه .
أولها استحالة الجمع بين المتنافيين ، سواء كانا متناقضين ، أو متضادين ، أو غير ذلك .
ثانيهما ما استنتج من علاقة التلازم بين أمرين . وفيما يأتي نذكر طائفة من القواعد التي خرجت بناء على أحد هذين الجانبين .ا الفرع الأول التخريج من امتناع الجمع بين المتنافيين وقد خرجت وفق هذا الطريق قواعد وضوابط متعددة منها
وهذه القاعدة هي نص المادة (80) من قواعد مجلة الأحكام العدلية .
والمقصود من ذلك أن الحجة لا تعتبر ، ولا يعمل بها ، مع قيام التناقض فيها ، أو في دعوى المدعي . ومن التناقض في الحجة أن يرجع الشاهدان 1 عن شهادتهما ، غير أنه لو حكم الحاكم بها ، قبل تبين بطلانها ، فإنه لا ينتقض حكمه ، وإنما يلزم الضمان المحكوم به على الشاهدين(1) .
(1) " درر الحكام " (70/1)، و" شرح المجلة " للأتاسي (228/1) ، و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا ص (337) .
(2) " الأشباه والنظائر " لابن نجيم (ص 230)، وقد استثنى من القاعدة موضعين، وهي نص -
مخ ۲