222

قواعد فقهي

القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية

خپرندوی

مكتبة الرشد, 1998

ژانرونه

1) كل حادث تقديره بأقرب زمن "(1) وفسرها على حيدر(2) بقوله " الحادث هو الشيء الذي كان غير موجود ثم وجد ، فإذا اختلف في زمان وقوعه وسببه ، فما لم نثبت نسبته إلى الزمان القديم ، ينسب إلى الأقرب منه "(3) وقد بينا في كتابنا " قاعدة اليقين لا يزول بالشك " توجيه هذه القاعدة ، بأن الزمن الأقرب هو المتيقن ، وبأن الحادث لما كان غير معلوم الوقت ، وكان الأصل في ذلك العدم ، كان تقدير زمنه ضرورة ، لكونه قد وجد بالفعل ، لا . والضرورة تندفع بتقدير الزمن الأقرب(4) .

(1) "المنثور " (174/1) ، و" الأشباه والنظائر " للسيوطي (ص65) .

(2) هو عالم تركي . كان أمينا للفتيا ، ورئيسا أولا لمحكمة التمييز العثمانية ، ووزيرا في الدولة العثمانية ، وأستاذا للمجلة بمعهد الحقوق في استانبول .

(3) "درر الحكام" (25/1).

(4) (ص106) .

239

مخ ۲