قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
ما هو مثله ، أو أقوى منه استصحابا ، كقاعدة اليقين المذكورة ؛ لأن الحكم ببقاء ما كان على ما كان ، يعني البقاء على حكم اليقين السابق ، وعدم إزالته وتغييره بالاحتمالات والشكوك.
2 - القديم يترك على قدمه(1) .
والمقصود بالقديم هو ما لا يعرف أوله ، كما حددته المادة (166) من ) مجلة الأحكام العدلية(2) . وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة السابقة(3) . وقد بين الفقهاء أن المقصود بالقديم الذي يترك على قدمه ، هو القديم الموافقللشرع ، والذي لا ضرر فيه على الناس(4) .
3 - الضرر لا يكون قديما(5)
وهذه المادة مقيدة للمادة السابقة ، الناصة على أن القديم يترك على . قدمه . مثال ذلك لو أن أقذار دار شخص من القديم تسيل إلى الطريق(1) " الفرائد البهية " لمحمود حمزة (ص 127) ، نص المادة (6) من مجلة الأحكام العدلية ، "درر الحكام " (21/1) ، و" شرح المجلة" للأتاسي (23/1) ، و" شرح القواعد الفقهية" للزرقا (ص49) .
(2) " درر الحكام " (113/1) ، وقد بين الشارح أنه يجب إضافة كلمة " بالمشاهدة" على اا. التعريف لأن كثيرا من الأشياء القديمة التي ترجع إلى عهد بعيد كمئتي سنة ، أو أكثر ، يعرف زمن ا. وجودها بما ذكره التاريخ عنها ، (113/1) وقد ذكر المؤلف في شرحه للقاعدة أنها مأخوذة من قاعدة " ما كان قديما يترك على حاله ولا يتغير إلا بحجة" (21/1) .
(3) "درر الحكام " (22/1) ، و" شرح المجلة" للأتاسي (23/1) .
(4) "درر الحكام" (21/1، 22) .
. (5) المادة (7) من مجلة الأحكام العدلية . انظر في شرحها " درر الحكام " (22/1)، .. و"اشرح المجلة " للأتاسي (24/1) و" شرح المجلة " لسليم رستم باز (ص 22) ، و" شرح القواعد الفقهية " للزرقا (ص55) .
239
مخ ۲