قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
قواعد فقهي
یعقوب با حسین d. 1424 AHالقواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
من الفروع الفقهية المروية عن أئمتهم .
وهذه القاعدة استنبطها ابن السبكي (ت771ه) . وتوضيح معناها . بالأمثلة ، أن يقال في جواب بعتك قبلت ، أو ابتعت ، أو اشتريت .
وفي جواب أنكحتك قبلت ، أو أنكحت ، أو تزوجت ، ونحو ذلك(2) .
وقد استثنيت من ذلك صور محدودة . ومثل هذا التعميم مع ذكر الاستثناءات يدل على أنه استنبط عن طريق الاستقراء.
وهذه القاعدة مصدرها الاستقراء ، ومنها عرف حكم الوتر وأنه غير واجب . وقد قالوا إننا تتبعنا الواجبات الشرعية أداء وقضاء فما وجدنا شيئا . منها يصلي على الراحلة ، لكن الوتر تجوز صلاته على الراحلة ، فلا يكون واجبا3) .
تلك نماذج من القواعد أو الضوابط التي استنبطت أو خرجت من آراءالعلماء في المسائل الجزئية . وقد ذكرناها للتمثيل ، وليس للحصر ، على ا. أننا نذكر هنا أنه توجد ضوابط كثيرة إذا تأملناها وجدنا أن الحكم فيها لابد أنيكون مستندا إلى الاستقراء . فهي تبين حكما معينا . ثم تستثني منه صورا ،لا ينطبق عليها حكم القاعدة أو الضابط ، مع أنها ، كما صوروا ، مما (1) " الأشباه والنظائر" لابن السبكي (235/1) .
(2) المصدر السابق.
(3) " المستصفى " للغزالي (51/1) مع فواتح الرحموت ، و" (161/1) من النسخة المحققة.
مخ ۲