قواعد فقهي
القواعد الفقهية : المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور، دراسة نظرية، تحليلية، تأصيلية، تاريخية
خپرندوی
مكتبة الرشد, 1998
ژانرونه
4- اليقين لا يزول بالشك"(1)
وقد ذكروا أن دليلها والأصل فيها قوله " إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه ، أخرج منه شيء أم لا ؟ فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا، أو يجد ريحا"(2) وبمعنى الحديث ما روى أنه " شكي الى النبي الرجل يخيل إليه أن يجد الشيء في الصلاة . قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا"(3) وقد قال النووي بشأن اعتماد واستناد القاعدة المذكورة إلى الحديث " وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام ،وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه ، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها ، على أصولها ، حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها"(4) وفي كتاب الله تعالي آيات استدل بها بعضهم على القاعدة ، كقوله تعالى (وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيعا )} [يونس 36) وما في معناه . غير أن الاستدلال بهذه الآيات وما يشبهها إنما يستقيم إذا حمل الظن على معنى الشك في اصطلاح الفقهاء .
(1) انظر الكلام عن هذه القاعدة ، ومصادرها في كتابنا " قاعدة اليقين لا يزول بالشك" .
(2) رواه مسلم عن آبي هريرة . انظر" صحيح مسلم بشرح النووي " (51/4) ، كما رواه الترمذي " نيل الأوطار " (203/1) .
(3) أخرجه البخاري في باب لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن " فتح الباري " (237/1) .
ومسلم عن سعيد وعباد بن تميم في باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث ،فله أن يصلى بطهارته تلك . واللفظ لمسلم " شرح النووي على صحيح مسلم" (49/4) ولافي منتقى الأخبار " أن حديث عباد المذكور رواه الجماعة إلا الترمذي " نيل الأوطار" .(202/1 (4) " شرح صحيح مسلم" (49/4) .
مخ ۲