قواعد العقائد

Al-Ghazali d. 505 AH
199

قواعد العقائد

قواعد العقائد

پوهندوی

موسى محمد علي

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

د خپرونکي ځای

لبنان

مَسْأَلَة فَإِن قلت فقد اتّفق السّلف على أَن الْإِيمَان يزِيد وَينْقص يزِيد بِالطَّاعَةِ وَينْقص بالمعصية فَإِذا كَانَ التَّصْدِيق هُوَ الْإِيمَان فَلَا يتَصَوَّر فِيهِ زِيَادَة وَلَا نُقْصَان فَأَقُول السّلف هم الشُّهُود الْعُدُول وَمَا لأحد عَن قَوْلهم عدُول فَمَا ذَكرُوهُ حق وَإِنَّمَا الشَّأْن فِي فهمه وَفِيه دَلِيل على أَن الْعَمَل لَيْسَ من أَجزَاء الْإِيمَان وأركان وجوده بل هُوَ مزِيد عَلَيْهِ يزِيد بِهِ وَالزَّائِد مَوْجُود والناقص مَوْجُود وَالشَّيْء لَا يزِيد بِذَاتِهِ فَلَا يجوز أَن يُقَال الْإِنْسَان يزِيد بِرَأْسِهِ بل يُقَال يزِيد بلحيته وسمته وَلَا يجوز أَن يُقَال الصَّلَاة تزيد

1 / 260