176

قواعد العقائد

قواعد العقائد

پوهندوی

موسى محمد علي

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

د خپرونکي ځای

لبنان

وَأما التَّسْلِيم فَإِنَّهُ عَام فِي الْقلب وَاللِّسَان والجوارح فَإِن كل تَصْدِيق بِالْقَلْبِ فَهُوَ تَسْلِيم وَترك الإباء والجحود وَكَذَلِكَ الِاعْتِرَاف بِاللِّسَانِ وَكَذَلِكَ الطَّاعَة والانقياد بالجوارح فموجب اللُّغَة إِن الْإِسْلَام أَعم وَالْإِيمَان أخص فَكَانَ الْإِيمَان عبارَة عَن أشرف أَجزَاء الْإِسْلَام فَإِذن كل تَصْدِيق تَسْلِيم وَلَيْسَ كل تَسْلِيم تَصْدِيقًا الْبَحْث الثَّانِي عَن إِطْلَاق الشَّرْع وَالْحق فِيهِ أَن الشَّرْع قد ورد بإستعمالهما على سَبِيل الترادف والتوارد وَورد على سَبِيل الِاخْتِلَاف وَورد على سَبِيل التَّدَاخُل

1 / 237