151

قواعد العقائد

قواعد العقائد

پوهندوی

موسى محمد علي

خپرندوی

عالم الكتب

د ایډیشن شمېره

الثانية

د چاپ کال

١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م

د خپرونکي ځای

لبنان

شخص حسنا عِنْد غَيره إِذا وَافق غَرَض أَحدهمَا دون الآخر حَتَّى يستقبح قتل الشَّخْص أولياؤه ويستحسنه أعداؤه فَإِن أُرِيد بالقبيح مَا لَا يُوَافق غَرَض الْبَارِي سُبْحَانَهُ فَهُوَ محَال إِذْ لَا غَرَض لَهُ فَلَا يتَصَوَّر مِنْهُ قَبِيح كَمَا لَا يتَصَوَّر مِنْهُ ظلم إِذْ لَا يتَصَوَّر مِنْهُ التَّصَرُّف فِي ملك الْغَيْر وَإِن أُرِيد بالقبيح مَا لَا يُوَافق غَرَض الْغَيْر فَلم قُلْتُمْ إِن ذَلِك عَلَيْهِ محَال وَهل هَذَا إِلَّا مُجَرّد تشْتَهي يشْهد بِخِلَافِهِ مَا قد فرضناه من مخاصمة أهل النَّار ثمَّ الْحَكِيم مَعنا الْعَالم بحقائق الْأَشْيَاء الْقَادِر على فعلهَا على وفْق إِرَادَته وَهَذَا من أَيْن يُوجب رِعَايَة الْأَصْلَح وَأما الْحَكِيم منا يُرَاعِي الْأَصْلَح نظرا

1 / 208