46د قواعدو او فوایدو اصولي نظریات او دې څخه پرته د فرعي احکامونوالقواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعيةIbn al-Lahham - ۸۰۳ ه.قابن اللحام - ۸۰۳ ه.قایډیټرعبد الكريم الفضيليخپرندویالمكتبة العصريةشمېره چاپونهالثانيةد چاپ کال١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ مژانرونهThe Hanbali Jurisprudential Principles•سیمېسوریهلبنان•سلطنتونه او پېرونهعثمانيانوالقاعدة ٥في السكران هل هو مكلف أم لا؟قال الجوينى وابن عقيل والمعتزلة وأكثر المتكلمين هو غير مكلف وكذا قال أبو محمد المقدسي في الروضة واختلف كلامه في المغنى.قال بعض أصحابنا وينبغى أن يخرج في لحوق المأثم له روايتان وقال ابن برهان١ مذهب الفقهاء قاطبة أنه مخاطب.قلت: قاله القاضى وغيره من أصحابنا ولأحمد نصوص في تكليفه.منها: في رواية عبد الله السكران ليس بمرفوع عنه القلم.ومنها: في رواية أبى بكر بن هانىء السكران ليس بمرفوع عنه القلم فلا يسقط عنه ما صنع.ومنها: في رواية حنبل ليس هو يعنى السكران بمنزلة المجنون المرفوع عنه القلم جناية من نفسه.وحكى الإمام أحمد عن الشافعى أنه كان يقول وجدت السكران ليس بمرفوع عنه القلم.قلت: ونص الشافعى في الأم٢ على ذلك أيضا في باب طلاق السكران١ هو أبو الفتح أحمد بن علي بن محمد الوكيل الحنبلي ثم الشافعي [٤٧٩ – ٥٢٠هـ] من تصانيفه "البسيط" "الوجيز" "الوصول إلى الأصول" في أصول الفقه.٢ وهو مطبوع القاهرة "١٩٦٨" تحقيق حسن عباس زكي.1 / 60کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ