353

د قواعدو او فوایدو اصولي نظریات او دې څخه پرته د فرعي احکامونو

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

ایډیټر

عبد الكريم الفضيلي

خپرندوی

المكتبة العصرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
القاعدة ٦٥
المفهوم على قسمين مفهوم موافقة ومفهوم مخالفة.
فأما مفهوم الموافقة فهو أن يكون المسكوت عنه موافقا في الحكم للمنطوق وأولى منه.
مثال ذلك قوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ [الزلزلة:٧﴾ وكفاية ما دون القنطار من قوله: ﴿يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ﴾ [آل عمران: ٧٥] وهذا تنبيه بالأعلى على الأدنى وما قبله بالأدنى على الأعلى وهو حجة ذكره بعضهم إجماعا لتبادر فهم العقلاء إليه واختلف النقل عن داود١.
واختلف في دلالته فقال القاضي والحنفية والمالكية وبعض الشافعية وجماعة من المتكلمين والظاهرية واختاره ابن عقيل وذكره عن أصحابنا وقال بعض أصحابنا ونص عليه أحمد في مواضع دلالته لفظية.
وقال ابن أبى موسى وأبو الحسين الجزري وأبو الخطاب والحلواني وغيرهم من أصحابنا والشافعي وأكثر أصحابه هو قياس جلي.
وأما مفهوم المخالفة فهو على أقسام:
منها: مفهوم الصفة وهو أن يقترن بعام صفة حاضرا كقوله ﷺ: "في الغنم في سائمتها الزكاة" قال به أحمد ومالك والشافعي وأكثر أصحابهم وذكره في الروضة عن أكثر المتكلمين ثم مفهوم عند الجميع لا زكاة في

١ أي داود الظاهري.

1 / 367