250

د قواعدو او فوایدو اصولي نظریات او دې څخه پرته د فرعي احکامونو

القواعد والفوائد الأصولية ومايتبعها من الأحكام الفرعية

ایډیټر

عبد الكريم الفضيلي

خپرندوی

المكتبة العصرية

شمېره چاپونه

الثانية

د چاپ کال

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فصل: العموم والخصوص.
جمهور العلماء على أن العرب وضعت للعموم صيغا تخصه فإن استعملت في الخصوص كان مجازا وعكس آخرون وقالوا: تلك الصيغ حقيقة في الخصوص مجاز في العموم.
وقال القاضى أبو بكر اللفظ مشترك بينهما وذهب إليه الأشعرى تارة واختار الآمدي الوقف وذهب إليه الأشعرى تارة أخرى.
وقيل بالتوقف في الأخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهى.
فالتوقف إما على معنى لا ندرى هل وضع له صيغة أم لا؟ وإما على معنى إنا نعلم أنه وضع إلا أنا لا ندرى أهو حقيقة في العموم والخصوص أم مجاز في أحدهما والله أعلم.

1 / 264